حق الصمت في القانون المغربي

 

Le-droit-au-silence-dans-la-loi-marocaine


     مقدمة

لقد انعقد إجماع القوانين الإجرائية المقارنة المؤيدة بآراء الفقه وأحكام القضاء، على أن الاعتراف بحق الدفاع يعد من ضمانات دولة القانون، لارتباطه بالحق في التقاضي وبالشرعية الإجرائية التي تعتبر الوجه الآخر لسيادة القانون ([1])، كما لعبت المواثيق الدولية دورا هاما في سبيل إقرار ضمانات المحاكمة العادلة. ومن منطلق هذه القناعة اهتم قانون المسطرة الجنائية المغربي ([2]) بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تلك المبادئ السامية، والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة. ([3])

وفي هذا السياق، تم تقرير الحق في الصمت في مختلف مراحل الدعوى الجنائية باعتباره يمثل أهم تمظهرات المحاكمة العادلة، غير أن هذا الحق لكي ينتج الأثر المتوخي منه، يجب أن يسيج بمجموع الضمانات التي تكفل احترامه مع ترتيب الآثار والجزاء المناسب عن خرق هذا الحق الجوهري.

وعلى اعتبار أن الحق في الصمت ليس وليد اليوم، فإنه من الأجدر التساؤل حول المراحل والخطوات التي قطعها حق المتهم في الصمت قبل إقراره وتكريسه التشريعات الوضعية، قبل الغوص في اعماق هذا الموضوع

ومن المعلوم أن حق المتهم في الصمت مر عبر عدة محطات دولية قبل أن تتبناه معظم التشريعات الوضعية، باعتباره أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة وقد جاء التنصيص على هذا الحق نتيجة للمجهود كبير وجبار خاصة المجتمع الدولي، حيث تم عقد مجموعة من المؤتمرات الدولية، أسفرت عن إصدار مجموعة من التوصيات ([4]) تسعى كلها إلى ضمان وصون حق المتهم في الصمت

كما نجد جل التشريعات ولاسيما الانجلوسكسونية نصت على هذا الحق مند القدم وفي مقدمة هذه التشريعات، نجد التشريع الإنجليزي الذي أقر بحق المتهم في التزام الصمت من خلال تحريمه على هيئة الادعاء تفسر صمت المتهم في غير صالحه وذلك بموجب قانون 1898م، كما نصت القواعد التي وضعها قضاة المحكمة العليا في الكرامة 1912 على أنه يجب على الشرطة أثناء البحث والتحقيق مع المتهم أن يوجهوا اليه التحدير بحقه في التزام الصمت ، وقد سميت هذه القواعد بقواعد القضاة  ([5])وهو ما تم تأكيده أيضا من خلال الفنون الأساسي لإنجلترا الصفر سنة 1944 والتي أوجب على ضابط الشرطة أن يخطر الظنين بحقه في التزام الصمت قبل اجراء تحريات البحث معه .

أما بخصوص القانون الأمريكي، فإن الحق في الصمت يعود لما كان قد قرره التعديل الخامس من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينص على أنه لا يجوز إجبار الشخص المتهم على أن يشهد ضد نفسه في الدعوى الجنائية، وهو ما يفيد أن المتهم الحق في الصمت في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه، فحق الصمت مفروض بمقتضى التعديل لدستوري الرابع عشر سواء بالنسبة للمحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات.

وقد أقر القضاء الأمريكي بحق المتهم في الصمت، حيث أكدت المحكمة العليا الأمريكية بأن هذا الحق مكفول للمتهم سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة دون اعتبار ذلك الصمت دليلا على إدانته، وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في قضية ميراندا سنة1966. ([6])

ومجمل القول إن كلا التشريعين الإنجليزي والأمريكي كانا سباقين إلى إقرار حق المتهم في الصمت، رغم أن التشريع الانجليزي استثنى هذا الحق بالنسبة الجرائم الماسة بأسرار الدولة، كما أن القضاء الأمريكي تراجع عن موقفه المؤيد لحق الصمت في حين اعتبر أن الصمت في أغلب الأحيان يمكن أن يحتمل تأويلات متناقضة. ([7])

أما فيما يخص المشرع المغربي فقد تبنى صراحة حق المتهم في الصمت سواء أمام الشرطة القضائية وأمام النيابة العامة وكذا أمام قاضي التحقيق، كما ارتقى بهذا الحق بمقتضى الدستور الجديد للمملكة حيث أضحى حق المتهم في التزام الصمت حقا ومبدأ دستوريا ([8]). وعلى هذا الأساس سنتناول بالتفصيل هذا الحق بتبيان نطاقه وجزاء الاخلال به.

الحق ([9]) في الصمت ([10]): مكنة أو ميزة السكوت أو الامتناع عن الإجابة على ما قد توجه للمتهم من أسئلة بخصوص التهمة المنسوبة إليه، دون أن يفسر صمته قرينة ضده. ([11])

تنبع أهمية هذا الموضوع من جوانب تلاث

الجانب القانوني: حق المتهم في عدم الإدلاء بأي تصريح، موضوع جدير بالاهتمام والبحث فيه، خاصة وأنه يعتبر جزء من حقوق الدفاع والذي يستلزم ضرورة حمايته وإعطاء قيمة قانونية له أمام الشرطة القضائية وقضاء التحقيق وأمام المحكمة.

الجانب الاجتماعي: حق الصمت يندرج ضمن المواضيع المتعلقة بحقوق وحريات الانسان.

الجانب الاقتصادي: بتفعيل الحقوق تقلص الإجراءات ونرسخ دولة الحق والقانون، ومن تم نساهم في الاقتصاد.

 

كأي موضوع يدخل ضمن منظومة حقوق الدفاع وهو مرتبط أساسا بحقوق وحريات الاشخاص يطرح موضوع حق الصمت إشكالية تكمن، في إلى أي حد استطاع المشرع تكريس هذا الحق في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، مما يضعنا الأمر أمام البحت والتنقيب لمعرفة نطاق هذا الحق ومختلف الأثار المترتبة على انتهاكه.

نهجنا في إطار دراساتنا هذه منهجا تحليليا حاولنا من خلاله تحليل مختلف النصوص المؤطرة لهذا الحق، لنقف على مكامن قوتها ومكامن ضعفها.

سنعمل على دراستها بالتحليل والتفصيل من خلال مطلبين، نبين في المطلب الأول الحق في الصمت أمام الضابطة القضائية والجزاء المترتب عن الإخلال به، وفي المطلب الثاني الحق في الصمت أمام قاضي الحكم والآثار المترتبة عليه، وذلك وفق التصميم الآتي.


المطلب الأول: الحق في الصمت أمام الضابطة القضائية والجزاء المترتب عن الإخلال به

الفقرة الأولى: الحق في الصمت أمام الضابطة القضائية

الفقرة الثانية: الجزاء المترتب عن الإخلال بالحق في الصمت أمام الضابطة القضائية

المطلب الثاني: الحق في الصمت أمام قاضي الحكم والآثار المترتبة عليه

الفقرة الأولى: حق المتهم في الصمت أمام المحكمة

الفقرة الثانية: الآثار المترتبة على عدم إدلاء المتهم بأي تصريح أمام المحكمة


المطلب الأول: الحق في الصمت أمام الضابطة القضائية والجزاء المترتب عن الإخلال به

الفقرة الأولى: الحق في الصمت أمام الضابطة القضائية

تعتبر مرحلة الضابطة القضائية من بين أهم مراحل التحري عن الجرائم، لذلك فقد اهتم المشرع بهذه المرحلة وخول فيها لضباط الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات، كما نجده اهتم بالمشتبه فيه كذلك واعترف له بمجموعة من الحقوق والتي يأتي على رأسها الحق في التزام الصمت، وسوف نتولى دراسة هذا الحق من خلال التطرق له من زاوية قانون المسطرة الجنائية الحالي، ثم في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وكذلك من خلال عرض موقف القضاء المغربي لمعرفة مدى إعماله لهذا الحق.

ـ على مستوى قانون المسطرة الجنائية

سوف نميز في هذا السياق بين حالة التلبس، وحالة البحث التمهيدي

- بالنسبة لحالة التلبس : نص المشرع بشكل صريح على ضرورة تمتيع المشتبه فيه بالحق في التزام الصمت في حالة التلبس، وذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها أنه : "يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت."

فمن خلال قراءة هذه الفقرة يتضح لنا بأن المشرع المغربي قد متع المشتبه فيه بمجموعة من الحقوق والتي لم يقم بتحديدها، ولكنه قام بذكر الحق في الصمت وهذا دليل على مدى أهمية هذا الحق بالنسبة إلى المشتبه فيه.

وفي نظرنا المتواضع فتمتيع المشرع للمشتبه فيه بهذا الحق راجع إلى كونه يرتبط بحق أخر وهو الحق في الاستعانة بمحام، فخوفا من أن يتفوه المشتبه فيه بما قد يضره فإنه يمكنه التزام الصمت إلى غاية حضور محاميه.

- بالنسبة لحالة البحث التمهيدي : وإذا كان المشرع قد أشار بشكل واضح في حالة التلبس إلى الحق في التزام الصمت فإنه لم يفعل نفس الأمر بالنسبة إلى مرحلة البحث التمهيدي، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل عن سبب الذي دفع بالمشرع إلى عدم التنصيص على هذا الحق في المادة 80 والتي تنظم الوضع تحت الحراسة أثناء فترة البحث التمهيدي، فهل هذا الأمر يعني أن المشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء البحث التمهيدي لا يتمتع بالحق في التزام الصمت؟

جوابا منا عن هذا السؤال نستطيع القول بأن المشرع لم يقصد حرمان المشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية في هذه المرحلة من حقه في التزام الصمت، وإنما أشار إلى هذا الحق بشكل ضمني من خلال مقتضيات المادة 82 من ق م ج التي نصت على أنه: "يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 أعلاه."

ـ على مستوى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

- حالة التلبس :

نصت المادة 2-66 من المسودة على ما يلي:" يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقى عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت."

ما يلاحظ على هذا النص هو أنه لم يتم إجراء أي تغيير فيما يتعلق بالحق في التزام الصمت على ما هو موجود في قانون المسطرة الجنائية الحالي.

- حالة البحث التمهيدي :

وكما هو الشأن بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الحالي، فلم ينص المشرع على تخويل الحق في التزام الصمت للمشتبه فيه بشكل صريح، إلى أنه يمكن استنتاجه ضمنيا من خلال الفقرة الاخيرة من المادة 80 من المسودة التي جاء فيها أنه: "يتم الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية المنصوص عليه في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 2-66 و3-66 و67 من هذا القانون".

وكذلك نجد المادة 82 من نفس المسودة التي نصت على أنه: "يثبت الوضع تحت الحراسة النظرية حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و1-66 و2-66 و3-66 و67 و68 أعلاه."

ـ على مستوى القضاء المغربي

أقر القضاء المغربي بضرورة الأخذ بالحق في التزام الصمت في مجموعة من المقررات والتي نورد من بينها:

-الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت الذي جاء فيه أن :" ...الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة" ([12])...

-القرار الصادر عن محكمة النقض الذي جاء فيه أن :" لما كان محضر الضابطة القضائية المؤسسة عليه محاكمة الطاعن احترمت فيه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وتم تضمينه إشعاره بدواعي اعتقاله وبحقه في التزام الصمت وفي توكيل محام للدفاع عنه، فإن المحكمة حينما تأكدت من سلامته من دون أن يثبت لديها ما يعد خرقا للمقتضيات القانونية المحتج بها، تكون قد ردت ضمنا الدفع المثار، فجاء قرارها بذلك سالما ومعللا." ([13])

ومن خلال المقررين السابقين يتضح لنا بأن القضاء قد عمل على التأكيد على هذا الحق في أكثر من مناسبة، وهذا ما سوف نتطرق له بتفصيل عند الحديث عن الجزاء المترتب عن الإخلال بالحق في التزام الصمت.


الفقرة الثانية: الجزاء المترتب عن الإخلال بالحق في الصمت أمام الضابطة القضائية

-البطلان القانوني

يتحقق هذا النوع من البطلان عندما ينص المشرع بشكل صريح على البطلان كجزاء مترتب عن عدم القيام بالإجراءات أو القيام بها بشكل معيب، ومن خلال الاطلاع على مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، يتضح لنا بشكل واضح أن المشرع لم يحدد الجزاء المترتب عن إخلال ضابط الشرطة القضائية بحق المشتبه فيه في التزام الصمت، الأمر الذي يدفع بنا إلى ضرورة البحث في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه من خلال الاطلاع على المقتضيات التي جاءت بها هذه الأخيرة يتبين لنا بأنه لم يتم التنصيص بشكل جلي عن الجزاء المترب عن الإخلال بهذا الحق.

مما يستوجب علينا البحث في موقف القضاء المغربي من الإخلال بحق المتهم في التزام الصمت، والجزاء الذي رتبه القضاء عن الإخلال بهذا الحق.

-البطلان القضائي ([14])

تعرض القضاء المغربي للجزاء المترتب عن الإخلال بحق المتهم في التزام الصمت، من خلال مجموعة من القرارات والأحكام والتي نورد من بينها ما يأتي:

- الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب:(ما أوجبته المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية ... على ضابط الشرطة القضائية من إخبار للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقه في التزام الصمت، والاستفادة من مساعدة قانونية، والاتصال بأحد الأقرباء وتعيين محام، أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، ما هو إلا تنزيل للمادة 23 من الدستور المغربي ....

عدم إشعاره بذلك يعد إخلالا مسطري وخرق لـقـاعـدة قانونية آمرة ومساسا بحقوق وضمانات يكفلها الدستور. وبما أن القاعدة القانونية لم تشرع إلا لتحترم، انسجاما مع مقتضيات المادة 37 من الدستور، فإنه يتعين التصريح ببطلان محضر الضابطة القضائية، وإلا فإن الوقوف عند عدم ترتيب المشرع جزاء على مخالفة النص القانوني سيفرغ النصوص القانونية من محتواها وسيجعلها مجرد حبر على ورق.

من واجب القضاء، باعتباره السلطة المكلفة بالتطبيق السليم للقانون عند إصدار الأحكام، التدخل لحماية الحقوق والضمانات المكفولة لكل شخص وإرجاع الأمور إلى نصابها)[15].

- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير : (ثبوت أن الاعترافات المنسوبة للمتهم في محضر الضابطة القضائية قد انتزعت منه تحت الضغط وبعد تعرضه للعنف من طرف الضابطة منجزة المحضر المذكور.

يعتبر المحضر باطلا بمقتضى المادة 751 من ق م ج لعدم احترام الحقوق والضمانات المخولة للمتهم.)[16] 

 

المطلب الثاني: الحق في الصمت أمام قاضي الحكم والآثار المترتبة عليه

 الفقرة الأولى: حق المتهم في الصمت أمام المحكمة

      تعتبر المحاكمة آخر مرحلة تبلغها الدعوى الجنائية، ومن خلالها يتحدد وضع المتهم في القضية عبر الحكم الذي يصدره القاضي، سواء بالإدانة أو بالبراءة، ويشترط لبلوغ هذه المرحلة وحصول المحاكمة العادلة أن تكون الترتيبات قد تمت في إطار سليم من عيوب الانتقاص من الشرعية وقرينة البراءة. ([17])

     وتحقيق محاكمة عادلة ليس مقتصرا على احترام وضمان حقوق وحريات المتهم خلال مرحلة معينة، بل يشمل الحيز الزمني الذي يربط الخصومة الجنائية، بدء بمرحلة البحث التمهيدي مرورا بالتحقيق الإعدادي وصولا إلى المحاكمة أمام قضاء الحكم، ولن يتأتى ذلك إلا بالتوفيق بين أمرين أساسيين:

       اعتماد قرينة البراءة كأصل في ممارسة المتهم بحريته الشخصية.

       تفعيل ضمانات حماية حقوق المتهم عند اتخاذ أي إجراء في حقه. ([18])

     وتجدر الإشارة بداية إلى أن المشرع المغربي لم ينص على حق المتهم في عدم الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة، إلا أننا يمكن أن نستنبط هذا الحق من قرينة البراءة التي يفترضها المشرع في المتهم، إلى أن تتثبت إدانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ([19]).  وبذلك يكون المشرع قد افترض البراءة بالنسبة لكل متهم أو مشتبه فيه، والتي تظل ملازمة له أمام المحكمة إلى أن يصبح الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

 وبالرجوع إلى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، نجد أن المشرع المغربي لم يأتي بأي تغيير فيما يتعلق بالتنصيص بشكل صريح على حق المتهم في عدم الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة، وبذلك يبقى الحال كما هو عليه.

     وتزداد أهمية حماية حق المتهم في الصمت أكثر فأكثر أثناء المحاكمة، نظرا باعتبارها مرحلة مصيرية تتقرر من خلالها حقوق المتهم من الدعوى، إذ يجوز لقاضي الحكم أثناء المناقشات وفي بعض الوقائع إذا رأى لزوما إيضاحات بشأنها من طرف المتهم، أن يرخص للمتهم بتقديم رأيه فيها إذا أراد ذلك، أما إذا التزم الصمت فلا يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يبني أي دليل على إدانته بسبب استعماله لهذا الحق. ([20])

وهنا نتساءل هل المتهم الماثل أمام قاضي الحكم يأخذ بحق الصمت على إطلاقه؟ أم أن هذا الحق لم يترك على عواهنه كما يقال؟

    من المعلوم أن الأسئلة التي توجه للمتهم إما تكون متعلقة بالاتهام أو متعلقة بالبيانات الشخصية للمتهم، فنطاق حق المتهم في الصمت إنما يقتصر على الحالة الأولى دون المتعلقة بالبيانات الشخصية للمتهم، والمعلوم في ذلك أن هذه البيانات من شأنها أن تحمل القاضي على التأكد من أن الشخص الماثل أمامه هو المتهم وحتى لا يتخذ أي إجراء ضد أي بريء. وكذلك فعمر المتهم له دور في تحديد أهليته للمسؤولية الجنائية ([21]).

    وبذلك يكون للمتهم الحق في التزام الصمت إذا كانت الأسئلة متعلقة بالاتهام، وهذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ البينة على من إدعى، وسنده المنطق السليم الذي يقرر أن الأصل في الإنسان البراءة.

   وفي الحالة التي يختار فيها المتهم التزام الصمت لا يجوز للقاضي أن يبني أي اقتناع على إدانة المتهم بسبب استعماله لهذا الحق.

   ومن الناحية العملية فقد يترتب على التزام الصمت من طرف المتهم إضعاف مركزه في الدعوى، ذلك أنه قد يتمخض عن إجابته تفنيد أدلة الاتهام، ونفي التهمة عنه، فإن امتنع تظل الأدلة قائمة في حقه دون نفي.

فإذا الحق في الصمت مكرس على المستوى النظري، واستنادا إلى المبدأ القائل إنه -لا ينسب لساكت قول- إلا أنه على المستوى الواقعي يقال أيضا «السكوت في معرض الحاجة بيان ".

فالموقف السلبي الذي يتخذه المتهم بالتزامه الصمت، قد يكون له انعكاس سلبي لدى قاضي الحكم([22]  لدى من الأفضل للمتهم أن يسلك مسلكا إيجابيا يدافع به عن نفسه ويحسن به من مركزه، فإذا كان قد تمسك بحقه في الصمت  خلال المراحل السابقة لمرحلة المحاكمة، فإن هذه الأخير تعد مرحلة مصيرية، يكون فيها للمتهم الحق في التزام الصمت،  إلا أنه قد يستخلص منه  موقفا سلبيا ضده، خاصة وأن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي يكون له دور في بناء القاضي لحكمه، حتى وإن كان هذا المبدأ مقيد بضرورة تسريب القاضي للحكم الذي أصدره في حق الجاني([23]).

 الفقرة الثانية: الآثار المترتبة على عدم إدلاء المتهم بأي تصريح أمام المحكمة

     نص المشرع المغربي في المادة 210 من قانون المسطرة الجنائية، على وجوب مراعاة مقتضيات المادتين 134و 135 المنظمين للحضور الاول والاستنطاق، والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنشاق والمواجهات وكذلك المواد المنظمة للتفتيش وذلك تحت بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له.

وبذلك يكون المشرع قد جعل جزاء البطلان يطال جميع الإجراءات، حتى تلك الموالية للتحقيق، إعمالا لمبدأ مائتي على باطل فهو باطل.

        -موقف القضاء من حق المتهم في الصمت

    بالرجوع إلى العمل القضائي نجد أنه من الصعوبة بما كان، أن نجد مقررا أو قرارا قضائيا وطني يقضي بحق المتهم في عدم الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة، على عكس العمل القضائي المقارن الذي نجده زاخرا بالاجتهادات القضائية التي تناولت حق المتهم في الصمت أمام المحكمة، نورد منها:

     ما نصت عليه محكمة النقض المصرية في غير ما مرة على وجوب الأخذ لحق المتهم في الصمت أمام المحكمة، وأن استجواب قاضي الحكم للمتهم يكون بإرادة هذا الأخير، أي أن من حق المتهم أن يقبل باختياره أن يتنازل عن الحضر المفروض على المحكمة إزاء استجوابه، وهذا القبول لابد أن يكون صريحا اللبس فيه، على اعتبار أنه ينطوي على تناول عن ضمانة مقررة لصالحه.

     وقد جاء الحكم الصادر عن محكمة النقض كالتالي: " إن المحكمة لا ترى غضاضة في أن يأتي هذا القبول بصورة ضمنية، وذلك في حال قبول المتهم الإجابة على الأسئلة التي توجهها المحكمة، بشرط ألا تستحيل هذه الأسئلة إلى تحقيق مطول شأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة" ([24]).

     ونجد حكم آخر صدر عن محكمة النقض المصرية اعتبر أن " تجريم استجواب المتهم الوارد في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه، فله أن يتنازل عنه عند طلب استجوابه أو بإجابته اختياريا عن الأسئلة التي توجهها المحكمة، كما أن له الحق إن شاء أن يمتنع عن الإجابة ولم تجد المحكمة من جانب الدفاع عنه اعتراضا على مناقشة فاستوضحته عن بعض النقط في الدعوى فأجاب عنها راضيا مختارا فليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة استجوابها له"([25]).

     وخلاصة يمكن القول إن الحق في عدم الإدلاء بأي تصريح هو حق المتهم، ولا يجوز إجباره على التخلي عنه، أو تأويله على أنه قرينة إدانة.

 

خاتمة

ما دام أن حق المتهم في الامتناع عن الكلام يشكل أحد أهم ركائز حقوق الدفاع التي استلزمت منظومة حقوق الإنسان ضرورة احترامه، أصبحت التشريعات المقارنة تسهر على تقرير هذا الحق في قوانينها الإجرائية، تماشيا مع مبدأ البراءة الذي يعتبر الأصل في الإنسان، وأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بانعدام العدالة.

من جانب آخر فإن المشرع المغربي لم يتخلف عن هذا الركب، وإنما ساير وضع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.

وتفعيلا لهذا الحق فإن المشرع المغربي أحاطه بضمانات أساسية حماية له، ولعل أهم ذلك هو ترتيبه البطلان كجزاء على عدم احترامه أو المساس به.

وقد خرجنا في إطار دراساتنا لهذا الموضوع بزمرة من الملاحظات وبناء عليها استنتجنا مجموعة من الاستنتاجات ومن تم اقترحنا توصيات.

 أولا: الملاحظات

-       أن حق الصمت من حقوق الدفاع التي نص عليها المشرع المغربي خلال المثول الأولي للمتهم في فترة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي حيث يحتاج هذا الحق الكثير من الدقة والوضوح، وبكيفية تحقق الانسجام وتخلق التكامل.

-       أن الصمت حق أصيل من حقوق الدفاع التي ينبغي اشعار المتهم به.

تانيا: الاستنتاجات

-       حق المتهم في الامتناع عن الكلام منصوص عليه في البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي لكنه لم يتم التنصيص عليه أمام المحكمة، وبالتالي يتعين أن يشمل حتى هذه المرحلة، لكن وفق ضوابط تجعل محاكمة المتهم سليمة وغير مستحيلة.

-       عدم تفسير أجهزة البحث والتحقيق صمت المتهم قرينة ضده.

-       استنادا لقرينة البراءة يتعين على سلطات البحث والتحقيق، وعدم استعمال الأساليب أو الوسائل التي تؤثر في حق المتهم في السكوت.

ثالثا: التوصيات

-       تكريس مبدأ قرينة البراءة في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، دون استثناء مرحلة من مراحلها.

-       إعمال مبدأ قرينة البراءة، يستوجب عدم تغيير مركز الأطراف وذلك بجعل عبء الإثبات على عاتق المتهم، أو أن يثبت براءته من المنسوب إليه.

-       ترتب جزاء البطلان من قبل المشرع عن كل الإجراءات التي تؤدي في ممارستها إلى المساس بكافة الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع، مع جعل نظرية البطلان مرتبطة بالنظام العام.





قائمة المراجع:

(1)    شادية االشومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي: عناصر من أجل محاكمة عادلة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية الحقوق بالدار البيضاء،2003-2002 ص 6.

(2)      "القانون 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية".

(3)      "انظروا بهذا الخصوص ديباجة الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في رجب 1423 "3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما ثم تتميمه وتغييره وتعديله.

(4)      لقد لعبت المواثيق الدولية دورا هاما في سبيل إرساء واقرار حق المتهم في الحمت من خلال عقد مجموعة من المؤتمرات الدولية، والتي خلصت إلى إصدار مجموعة من التوصيات تهدف إلى أن يصان حق المتهم في الصمت، حيث قررت اللجنة الدولية للمسائل الجنائية المنعقدة في برن عام1939 بأنه من المرغوب فيه أن تقرر القوانين وبوضوح مبدأ عدم إلزام الشخص باتهام نفسه وإذا رفض المتهم الإجابة، فإن تصرفه هذا يكون محل تقدير المحكمة، بالإضافة إلى باقي الأدلة التي جمعت دون اعتبار الصمت كدليل على الإدانة "مبدر لويس، ضمانات الحرية الشخصية في النظم السياسية، الإسكندرية-1983، ص453 وانظر أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985- ص 366."

- كما أوصى المجتمع الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 بأنه لا يخبر المتهم على الإجابة، ومن باب أولى لا يكره عليها، فله الحرية المطلقة في اختيار الطريق الذي سيسلكه ويراه محققا لمصلحته

- وقد قررت لجنة القانون الجنائي في المؤتمر الدولي الذي تعلمته اللجنة الدولية لرحال لقانون في أثينا سنة 1955"ان المتهم يستطيع أن يرفض الإجابة أمام الشرطة وسلطة الاتهام ويطلب سماعه بواسطة القاضي ولا يجوز للمحكمة أن تجبره على الكلام".

-كما أوصى المشاركون في الحلقة الدراسية للأمم المتحدة المنعقدة في فيينا سنة 1960 لبحت حقوق الإنسان في الدعوى الجنائية بأن للمتهم الحرية الكاملة في أن يرفض الإدلاء بأي معلومات أو بيانات تطلب منه وأنه غير ملزم بالبت في موضوع إدانته "طارق محمد ديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية 2005 ص211. "

 

(5)       سامي صادق الملاء اعتراف المتهم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969ص 200.

(6)      ميراندا. هو حكم صادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة 1966. رأت المحكمة أنه يجب إبلاغ المشتبه به بحقوقه قبل استجوابه، ورأت المحكمة أنه بالنظر إلى الطبيعة القسرية للاستجواب في الحجز، يجب ضمان حقوق الشخص قيد الاستجواب. ويستند ذلك على تعديلين التعديل الخامس الذي ينص على وجه الخصوص على أنه لا يجوز إجبار أي شخص على الشهادة والتعديل السادس للدستور.

وبهدف ضمان حماية هذه الحقوق الدستورية، تعلن المحكمة أن "الشخص المحتجز لدى الشرطة يجب، قبل معاملته، التأكيد بوضوح على أن له الحق في الصمت وله الحق في استشارة محام وأن بإمكانها اصطحاب المحامي معه أثناء الاستجواب، وأنه إذا لم يكن لديه الوسائل، فسيتم تعيين محام".

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (Http://fr.wikipedia.org/wiki/miranda_v._arizona).

(7) لقد تبنى القضاء الأمريكي مبدئيا حق المتهم في الصمت إلا أنه سرعان ما تراجع عنه سنة 1975، حيث اعتبرت المحكمة العلي الأمريكية أن الصمت في أغلب الأحيان يمكن أن يحتمل تأويلات متناقضة وبالتالي لا يتمتع بقوة ثبوتية كبينة. إذ لا يمكن التميز سهولة، إذا كان حاصلا تأييدا أو رفضا، لأقوال واردة على لسان آخرين في الدعوى.

 

  (8) تنص الفقرة الثالثة من المادة 23 من دستور المملكة الجديد والمؤرخ في 29 يوليوز 2011 أنه: يجب أخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت...

(9) ورد في قاموس محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان. بیروت، 1986، من 62

أن الحق لغة "ضد الباطل والحق أيضا واحد الحقوق، ويقال حق بضم القاف لك أن تفعل هذا وحققت أن تفعل هذا بمعنى وحق له أن يفعل كذا ويحق بالكسر أي وجب وأحفه غيره أوجبه واستحقه أي استوجبه والحقيقة ما يحق على الرجل أن يحمي".

أما اصطلاحا فقد وردفي كتاب محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان. بیروت، 1986، ص 99 أن الحق "هو سلطة يقررها القانون لشخص يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال وتصرفات معينة تحقيقا لمصلحة مشروعة". وهو بهذا المعني يستتبع بالمقابل التزام يقع على عاتق جميع الأشخاص وهو واجب احترام هذه السلطة التي يقرها القانون لصاحب الحق.

 (10) ورد في لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط 19، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ص435.

"أن الصمت في اللغة هو كما أن الصمت لغة، من صمت صمنا وصمونا، وصمت بفتح الميم سكت".

أما الصمت اصطلاحا فقد ورد في كتاب إدريس عبد الجواد عبد الله بريت، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص 512 "أن المقصود بالصمت اصطلاحا هو امتناع الشخص عن التعبير عما بداخله، سواء بالقول، بالكتابة، بالإشارة أو الإساءة".

(11)  إدريس عبد الجواد عبد الله بريت، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص 512.

  (12) حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 15/11/26 تحت عدد 2466 في الملف الجنحي عدد 15/2467 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 149 ص 188 وما يليها. أورده محمد بفقير، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي، طبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص98.

 (13) قرار محكمة النقض، عدد 878 الصادر بتاريخ 18 ماي 2017 في الملف الجنحي عدد 2017/8/6/2883، منشور على الموقع الإلكتروني: juriscassation.cspj.ma، تاريخ الإطلاع:11/11/2022 على الساعة 23:00.

  (14) لقد اختلفت تسمياته بين البطلان القضائي تارة والبطلان الجوهري تارة أخرى، وبين ما يطلق عليه البطلان المتعلق بخرق حقوق الدفاع.

وزارة العدل والحريات، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، منشورات جمعية المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، الرباط، عدد 7، 2005، ص159.

  (15) حکم صادر عن المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب بتاريخ 12/2/15 تحت عدد 47 في الملف عدد 12/43منشور مجلة الإشعاع عدد 39 و40 ص 429 وما يليها. أورده محمد بفقير، مرجع سابق، ص98.

 (16) قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14/07/25 تحت عدد 6955 في الملف عدد 14/2601/1969 منشور بمجلة المرافعة عدد 23 ص 117 وما يليها. أورده محمد بفقير، مرجع سابق، ص550.

 (17)  رواية البيضة، " حق المتهم في الصمت في التشريع الجزائري", مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر حقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، 2020-2021، ص 57.

(18) كمال شاوي، " حق المتهم في عدم الإدلاء بأي تصريح دراسة مقارنة"، بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 41، سنة 2017-2018.

 (19) نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: " كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية."يفسر الشك لفائدة المتهم".

 (20) عزوز ابتسام، بو القمح يوسف، " حق المتهم في الصمت"، م س، ص 351.

 (21) فهد هادي " حق المتهم في الصمت" مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، - دمنهور، العدد الثاني، المجلد التاسع 2018,ص 42.

 (22) عزوز ابتسام، يوسف بو القمح، " حق المتهم في الصمت"، م س، ص352.

            (23) عزوز ابتسام، بو القمح يوسف، " حق المتهم في الصمت "، م س، ص 352.

(24)  حكم محكمة النقض المصرية، صادر في 7/11/1950، رقم 56، أورده سعود بن عبد الرحمان الرومي، " حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائية " بحث مقدم للحصول على الماستر في العدالة الجنائية، تخصص تشريع جنائي إسلامي، كلية الدراسات العليا، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 2008، ص132.

(25) حكم محكمة النقض المصرية، جلسة 06/05/1935، طعن 1108. أورده سعود بن عبد الرحمان الرومي، " حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائية " م س، ص131.

تعليقات