إجراءات التصريح بالولادة2024

 

مسطرة التصريح بالولادة

مسطرة التصريح بالولادة

اسم المسطرة: مسطرة التصريح بالولادة بالنسبة للمولود المجهول الأب أو الأبوين.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة: مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة.

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة.

رسوم المسطرة: بالمجان.


الأجل المحدد لتصريح بالولادة

يتعين التصريح بالولادة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما. وإذا تعدى التصريح هذا الأجل فإن تسجيل المولود يتم بناء على حكم تصريحي بالولادة من المحكمة. يؤدي عدم التصريح بالولادة في الأجل القانوني إلى دفع غرامة تتراوح بين 300 و1200 درهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأب أو الأم أو المولدة الشرعية- القابلة- يملكون صلاحية التصريح بالمولود. وإذا ولد الطفل من دون مساعدة طبية، يجب الاتجاه إلى أقرب مقاطعة تتواجد بمكان الولادة للتصريح بها. بعد إجراء التحقيق من طرف عون السلطة (الشيخ أو المقدم) تسلم الشهادة الإدارية للمولود من طرف مصلحة الحالة المدنية المتواجدة بمكان الولادة.

 

الأشخاص الذين لهم صلاحية التصريح بالمولود الجديد

يقدم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه، وينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول.

 

الوثائق المطلوبة لتصريح بالمولود الجديد

عند التصريح بالمولود الجديد لابد من دعم التصريح الشفاهي بالوثائق التالية:

  • الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية؛
  • شهادة طبية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناءا على بحث عون السلطة؛
  • نسخة من رسم الزواج مع الاطلاع على النسخة الأصلية.

 

اسم المسطرة: التصريح بالولادة.

المصلحة المكلفة بإنجاز المسطرة: مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به .

المصلحة المكلفة بتقديم المسطرة: مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به .

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة: ثلاثة أيام على الأكثر.

رسوم المسطرة: بالمجان.

 

مسطرة التصريح بالولادة بالنسبة للمولود المجهول الأب أو الأبوين

 

يتم التصريح بالولادة بالنسبة للمولود المجهول الأب أو الأبوين من طرف وكيل الملك أو من طرف السلطات المحلية لمكان الولادة.

 

من هو الشخص أو الجهة الإدارية الذي يحق له طلب إنجاز مسطرة التصريح بالولادة بالنسبة للمولود المجهول الأب أو الأبوين:

  • في حالة المولود مجهول الأبوين:

وكيل الملك أو السلطة المحلية.

  • في حالة المولود مجهول الأب:

الأم.

 

الوثائــــق المطلوبة لتصريح بالمولود المجهول الأب أو الأبوين

الوثائــــق المطلوبة لتصريح بالمولود المجهول الأبوين:

  • محضر منجز من طرف السلطة المحلية أو من طرف الضابطة القضائية.
  • شهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب.

الوثائــــق المطلوبة لتصريح بالمولود المجهول الأب:

  • شهادة طبية أو شهادة المولدة الشرعية- القابلة- أو شهادة إدارية مسلمة من قبل السلطة المحلية.

 


تعليقات