مسطرة التصريح بضياع أو سرقة وثائق إداري
اسم المسطرة: التصريح بضياع أو سرقة وثيقة إداري
الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة: المعني بالأمر.
المصالح المختصة بتلقي التظلم في حالة تعذر إنجاز المسطرة: دائرة الشرطة.
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة: في نفس اليوم.
رسوم المسطرة: طابع جبائي من فئة 20 درهم.
شهادة التصريح بضياع أو سرقة وثائق إدارية
في حالة ضياع وثيقة إدارية ما، يتعين على المواطن أن يتقدم بتصريح بالضياع في أقصر الآجال لدى أقرب مكتب شرطة. يعد هذا التصريح ضروريا لاستلام نسخة جديدة عن الوثيقة المفقودة.الوثائــــق
المطلوبة لتصريح بضياع أو سرقة الوثائق الإدارية:
تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من
طرف مصالح الأمن الوطني.
المصلحة
المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: