إجراءات التصريح بضياع أو سرقة وثائق إداري

 

مسطرة التصريح بضياع أو سرقة وثائق إداري

مسطرة التصريح بضياع أو سرقة وثائق إداري


اسم المسطرة: التصريح بضياع أو سرقة وثيقة إداري

الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرةالمعني بالأمر.

المصالح المختصة بتلقي التظلم في حالة تعذر إنجاز المسطرة: دائرة الشرطة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة: في نفس اليوم.

رسوم المسطرة: طابع جبائي من فئة 20 درهم.


شهادة التصريح بضياع أو سرقة وثائق إدارية

في حالة ضياع وثيقة إدارية ما، يتعين على المواطن أن يتقدم بتصريح بالضياع في أقصر الآجال لدى أقرب مكتب شرطة. يعد هذا التصريح ضروريا لاستلام نسخة جديدة عن الوثيقة المفقودة.

الوثائــــق المطلوبة لتصريح بضياع أو سرقة الوثائق الإدارية:

  تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني.

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة:

دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة، و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا كان أو أجنبيا، أي مصلحة للشرطة المتواجدة في مسار المعني بالأمر يمكنها أن تتلقى التصريح بالسرقة، ما عدا في حالة السرقة الموصوفة أو الحالات المسببة للضرر أو الكوارث الخاضعة لعقدة تأمين، التي تخضع لمعيار الاختصاص الترابي .


 

 

 

تعليقات