إجراءات الإذن بتوثيق الزواج 2024

 

إجراءات الاذن بتوثيق الزواج

مسطرة الإذن بتوثيق الزواج

للحصول على الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب، يجب على المعني بالأمر أن يقدم طلبا بهذا الخصوص يودع لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد وينبغي الإدلاء بالوثائق التالية:

الوثائق المطلوبة لتوثيق الزوج

الوثائــــق المطلوبة لإنجاز مسطرة توثيق الزواج هي:

  • نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين ؛
  •  شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
  • شهادة طبية تثبت خلو المعني بالأمر من الأمراض المعدية لكل واحد من الخطيبين؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد منهما.
  • طلب الإذن بتوثيق الزواج ( الاستمارة)

 

مسطرة الإذن بتوثيق الزواج

اسم المسطرة

الإذن بتوثيق الزواج

 

الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة

 

الخاطب أو المخطوبة أو الموكل وفق وكالة صحيحة

 

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج

 

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة

 

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة:

المدة التي تقتضيها الإجراءات

 

رسوم توثيق الزواج

500 درهم

 

 

مسطرة الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للقاصر(ة)

اسم المسطرة: الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للقاصر(ة)

الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة: النائب الشرعي للخاطب أو الخاطبة.

رسوم المسطر: 500 درهم.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة: كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج.

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة: المدة التي الإجراءات.

مسطرة الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للقاصر

لقد سمحت مقتضيات مدونة الأسرة للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد (18 سنة )  في إبرام عقد الزواج حيث يمكن للمعني بالأمر أن يقدم طلبا مكتوبا بهذا الخصوص إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج يحمل توقيعه وتوقيع نائبه الشرعي.

 قبل منح الإذن بالزواج  يجب على القاضي دراسة الملف والاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والإطلاع على بحث اجتماعي أو الاستعانة بخبرة طبية.

عندما يمنح قاضي الأسرة الإذن بالزواج يكون مقرره غير قابل للطعن. أما في حالة رفض الطلب فيمكن للمعني بالأمر الطعن في مقرر الرفض.

ويجب على المعني بالأمر أن يرفق طلب الإذن بتوثيق الزواج بمجموعة من الوثائق. 

 

الوثائق المطلوبة توثيق زواج القاصر (ة)

  • مقرر قاضي الأسرة الصادر بمنح الإذن بالزواج؛
  • نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين؛
  • نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين؛
  • شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
  • شهادة طبية للخاطب؛
  • شهادة طبية للمخطوبة القاصرة تثبت قدرتها على الزواج والحمل والولادة؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد منهما.
  • طلب الإذن بتوثيق الزواج

 

 

مسطرة الحصول على الإذن بالزواج المختلط

اسم المسطرة: الإذن بالزواج المختلط.

الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة: المعني بالأمر.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة: كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة: المدة التي تقتضها اجراءات المسطرة.

رسوم المسطرة: 150 درهم

المصالح المختصة بتلقي التظلم في حالة تعذر إنجاز المسطرة: مؤسسة الوسيط.

مسطرة الحصول على الإذن بالزواج المختلط

للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية ترغب في الزواج من أجنبي أو مغربي يرغب في الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الملف الوثائق المذكورة أدناه.

وثائق الطلوبة لإنجاز الزواج المختلط

الحالة الأولى: مغربي يريد الزواج من أجنبية

بالنسبة للخاطب المغربي:

  • شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
  • نسخة موجزة من عقد الازدياد؛
  • نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج؛
  • شهادة طبية؛
  • نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية؛
  • أربع صور فوتوغرافية حديثة.

بالنسبة للمخطوبة الأجنبية:

  • شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
  • نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
  • نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية؛
  • شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها؛
  • شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
  • نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج؛
  • تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا؛
  • شهادة طبية؛
  • نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛
  • أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة.

الحالة الثانية: مغربية تريد الزواج بأجنبي

بالنسبة للخاطب الأجنبي:

  • شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
  • نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
  • شهادة تثبت مهنته ودخله؛
  • شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها؛
  • نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا؛
  • نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية؛
  • شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
  • نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة؛
  • شهادة طبية؛
  • نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛
  • أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة.

بالنسبة للمخطوبة المغربية:

  • شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
  • موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
  • نسخة موجزة من عقد الازدياد؛
  • نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل؛
  • نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة؛
  • شهادة طبية؛
  • أربع صور فوتوغرافية حديثة.

 


مسطرة الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم

 اسم المسطرة: الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم.

الشخص الذي يحق له طلب إنجاز المسطرة: الخاطب أو المخطوبة.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة: كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج.

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة: كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة: المدة التي تقتضها الإجراءات.

رسوم المسطرة: 500 درهم.

مسطرة الإذن بتوثيق الزواج 

بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في مسطرة الزواج العادي فإن العسكريين ورجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة ملزمون عند تقديم طلب الإذن بتوثيق الزواج أن يدلوا بإذن من قيادتهم يسمح لهم بإبرام هذا العقد وذلك نظرا لحساسية وضعهم المهني. وهذه الرخصة ضرورية سواء تعلق الأمر بالخاطب أو المخطوبة      .

إن الحصول على الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم يتطلب الإدلاء بالوثائق التالية:

 

الوثائق المطلوبة لتوثيق الزواج بالنسبة للعسكريين ومن في حكمهم

  •  الإذن بإبرام عقد الزواج مسلم من طرف قيادة المعني بالأمر؛
  •  نسخة من رسم الولادة؛
  • شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
  • نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين؛
  • شهادة طبية خاصة بكل واحد من الخطيبين؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • طلب الإذن بتوثيق الزواج (تعبئة الاستمارة)

 


تعليقات